السيد عبد الأعلى السبزواري
70
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أو ناسيا [ 28 ] ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله [ 29 ] ، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه [ 30 ] . ويستحب أن يقول [ 31 ] عند الغسل أو بعده : « بسم اللَّه وباللَّه . اللَّهمّ اجعله لي نورا ، وطهورا ، وحرزا وأمنا من كلّ خوف ، وشفاء من كلّ داء وسقم . اللَّهمّ طهّرني وطهّر قلبي ، واشرح لي صدري ، وأجر على لساني محبّتك ومدحتك والثّناء عليك فإنّه لا قوّة لي إلَّا بك ، وقد علمت أنّ قوام ديني التّسليم لك ، والاتّباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله » . الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة [ 32 ] وقيل
--> ( 1 ) راجع الفقيه ج 2 صفحة 312 من طبع النجف الأشرف .